الشيخ محمد آصف المحسني

210

معجم الأحاديث المعتبرة

بالنسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام . « 1 » [ 8852 / 5 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن السيف المفضض يباع بالدراهم فقال : ان كانت فضته قلّ من النقد فلا بأس وإن كانت أكثر فلا يصلح . « 2 » [ 8853 / 6 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أبي محمد الأنصاري ( التهذيب ) أحمد بن محمد عن أبي محمد الأنصاري عن ( عبد الله - كا ) ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني الْمُكْحُلَةَ فقال : الفضة بالفضة وما كان من كُحْل فهو دين عليه ( حتى - كا ويب ) يردّه عليك يوم القيامة . « 3 » وروى أيضا في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه الدراهم ( وذكر مثله ) أقول : أبو محمد الأنصاري حسن ويحتمل أن عبد الله بن إبراهيم هو اسمه وعليه فسند التهذيب الثاني أيضا معتبر لكنّي في اتصال السند وصحة رواية أحمد بن محمد عن أبي محمد في وجل ما . ( 3 ) جواز بيع الأسرب بالفضّة وإن كان فيه يسير منها [ 8854 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير ( التهذيب ) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الأُسْرُب يشتري بالفضّة قال : ان ( فقال إذا - يب ) الغالب عليه الأُسْرُب فلا بأس ( به - كا ) . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 250 ، التهذيب : 7 / 112 وجامع الأحاديث : 23 / 220 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 113 ، الاستبصار : 3 / 98 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 251 ، التهذيب : 7 / 111 و 6 / 194 وجامع الأحاديث : 23 / 221 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 248 ، التهذيب : 7 / 111 وجامع الأحاديث : 23 / 222 .